شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

252

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

فرع : في قابلية سقوط الشرط لا يخفى ان في الشرط حقّ للمشروط له يقابل بالمال في الأغلب وبه يزيد قيمة المتاع وينقص ولو لم يتقسط عليه الثمن في الظاهر إلّا انه بمنزلة الوصف والجزء فهو قابل للاسقاط ويسقط به إلّا إذا لم يقبل الاسقاط لمانع كما إذا شرط كون مال العبد له فاسقاطه بعد العقد يحتاج إلى عقد جديد من الهبة وغيرها فلا يؤثر الاسقاط مجرداً في السقوط واستثناء بعضهم العتق عن ذلك ممّا لا وجه له لتوهم ان في اشتراط العتق يجتمع حقّ لله وحقّ للعبد وحقّ للمشروط له فاسقاط المشروط له لا يؤثر في سقوط حقّ الله وحقّ العبد وذلك لعدم حقّ في ذلك للعبد كما في اشتراط الصدقة لزيد لا يوجب له الحقّ بحيث يقدر شرعاً على المطالبة من غير خلاف فيه ومجرد ايجاب الله الوفاء بالشرط لا يوجب حقّاً جديداً لله فهو كغيره من الشروط فلا يبقى في المقام الأحق المشروط له وهو قابل للاسقاط لوجود المقتضى وأصالة عدم المانع والله العالم . خاتمة : في حكم ما لو تبين زيادة المبيع إذا باع شيئاً على أنه بمقدار كذا واشتراه على كونه بهذا المقدار والكمية بثمن معين ثمّ ظهر نقصانه أو زيادته فإن كان متفق الأجزاء وكان ناقصاً فلا اشكال في ثبوت الخيار للمشترى للفسخ والأشهر على لزوم البيع ان لم يتضرر المشترى بأخذ حصته من الثمن في القيمي وأخذها أو أخذ بقية المقدار من مثل المتاع إن كان مثلياً أو كالمثلي كالأرض مع أرض مجاورة المتصلة بها والدليل عليه بعد ورود النصّ الخاصّ في الأرض المشتراة على أنها عشرة جرباناً فظهر أنها خمسة جرباناً اعطاء البائع النقيصة من مجاور الأرض ان كانت له منها وإلّا فيتخير المشترى بين الفسخ أو أخذ حصة الناقص من الثمن ان البيع وقع على المقدار المعين فيقسط الثمن على الأجزاء عرفاً فليست الرواية مخالفة للضوابط أصلًا وعليها عمل بعض الأجلاء والإجماع على اختصاص الأرش بخيار العيب لا ينافي ذكره في الرواية لأن المقصود منه فيها ليس الأرش الاصطلاحي بل المراد أخذ حصّة الناقص من الثمن ولا فرق بين مختلف